يجوزُ للرَّجُلِ التخَتُّمُ بخاتَمِ الفِضَّةِ.
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه
وسلَّم أراد أن يكتُبَ إلى رهطٍ أو أُناسٍ مِن الأعاجِمِ، فقيل له: إنَّهم
لا يَقبَلونَ كِتابًا إلَّا عليه خاتَمٌ، فاتَّخذَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، نَقشُه: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ، فكأنِّي بوَبيصِ- أو
ببَصيصِ – الخاتَمِ في إصبَعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو في كَفِّه
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه
وسلَّم اتَّخذَ خاتَمًا مِن ذهَبٍ أو فِضَّةٍ، وجعَلَ فَصَّه ممَّا يلي كَفَّه،
ونقَشَ فيه: مُحمَّدٌ رَسولُ الله، فاتخذَ النَّاسُ مِثلَه، فلمَّا رآهم قد
اتَّخَذوها رمى به وقال: لا ألبَسُه أبدًا. ثم اتخذَ خاتَمًا مِن فِضَّةٍ،
فاتخذَ النَّاسُ خواتيمَ الفِضَّةِ. قال ابنُ عُمَرَ: فلَبِسَ الخاتَمَ بعدَ النَّبيِّ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبو بكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثمَّ عُثمانُ، حتى وقع مِن
عُثمانَ في بئرِ أريس ))