يتسائل الكثيرون عن رأى الدين في كيفية نتف شعر الإبط كما ذٌكر في الحديث الشريف
الحكم الأوَّل: حُكم نتْف الإبْط يُسَنُّ نتْفُ الإبْطِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ:
الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه
وسلَّم أنَّه
قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارب، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الآباطِ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ
من
الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسلُ
البَراجِمِ، ونتفُ الإبْط، وحَلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ )) قال زكريا: قال مصعب: ونسيتُ العاشرةَ،
إلَّا أن تكون المضمضةَ
المبحث الثاني: كيفيَّةُ إزالةِ شَعرِ الإبْطِ يُسنُّ إزالةُ شَعرِ الإبْطِ بالنَّتْف، فإنْ أزالَه بالحَلقِ أو
التنوُّرِ
جاز، وكان مؤدِّيًا لأصل السُّنةِ، إلَّا أنَّ النَّتفَ أولى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة،
والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ
عليه وسلَّم:
((عشرٌ من الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ،
وغَسلُ البَراجِم، ونَتفُ الإبْطِ، وحلقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ) ) قال زكريَّا: قال مُصعبٌ: ونسيتُ
العاشرةَ إلَّا أن تكونَ المضمضةَ وجه الدَّلالة: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بين
إزالةِ شَعرِ
العانةِ وإزالةِ شَعرِ الإبْط، فذَكَرَ في الأوَّلِ الحَلقَ، وفي الثَّاني النَّتفَ؛ وذلك ممَّا يدلُّ على
رعايةِ
هاتينِ الهَيئتينِ في محلِّهما ثانيًا: النَّظَرُ إلى المقصودِ مِن إزالةِ نتفِ الإبْطِ، وهو النَّظافةُ، يُفيدُ
جوازَه بكلِّ مُزيلٍ
نتف شعر الابط
ما فتوى الدين في نتف شعر الإبط
حكم نتف شعر الإبط