منوعات مفيدة

معجم المصطلحات القانونية , مفاهيم فى القضاء والتشريعات

معجم المصطلحات القانونية - مفاهيم فى القضاء والتشريعات معجم المصطلحات القانونية مفاهيم فى ال

لابد ان يكون هناك ضوابط قانونيه وتشريعات اجتماعيه

بكل مجتمع حتى لاتنتشر الفوضي وتعم الجريمه وينتشر

الفساد وينمو ويفسد الاقتصاد

 

1- القانون في اللغة : مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقا

لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابت.

 

2- المعنى اللغوي للقانون: يستخدم في التعبير عن الظواهر في مجال

العلوم الطبيعية والاقتصادية(الجاذبية الارضية /العرض والطلب)

 

3- المعنى الاصطلاحي للقانون: يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد

في داخل المجتمع .

 

4- القانون بالمعنى العام: يقصد به مجموعة القواعد الملزمه التي تنظم

علاقات الافراد في المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطة عامه توقع الجزاء

 

5- القانون بالمعنى الخاص: يقصد به القاعدة او مجموعة قواعد التي تنظم

مسالة معينه او نشاطاً معيناً ( القانون التجاري / الجنائي …)

 

6- خصائص القاعدة القانونية: هي الوحده التي يتكون منها القانون في مجموعة .

 

7- خاصية العمومية والتجريد: تهدف القاعدة الى تنظيم المجتمع على اساس

العدل والمساواه لذلك يجب ان تكون عامه ومجردة .

 

8- خاصية قاعدة سلوكية: تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع .

 

9- خاصية الجزاء واللزام: قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد بمعنى لاتترك

الحرية للافراد في اتباعها او مخالفتها بل هم ملزمون .

 

10- الجـزاء : هو الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .

 

11- الجزاء المرسل: اذا كان غير محدد او منظم كما في حالة المخالفات الدستورية .

 

12- الجزاء المباشر:هو توجية السلوك المخالف مباشرة الى مطابقة حكم القانون

حيث يلتزم المستاجر برد العينية المؤجرة بعد انتهاء اجارها .

 

13- الجزاء المحدد: هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات

القتل والسرقة .

 

14- الجزاء الغير مباشر: هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض

المضرور عما اصابة من ضرر نتيجة للمخالفة

 

15- جزاء مدني: هي الجزاءات التي تترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون

الخاص وتهدف الى اجبار المخالف على احترام القاعدة القانونية

 

16- الفسخ: هو اعادة الحالة الى ما كانت علية قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف

احد المتعاقدين.

 

17- الجزاءات الجنائية: هي جزاءات تهدف الى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف

فعلاً تجمه قاعدة قانونية .

 

18- العقوبات البدنية: سلب حياة المجرم او سلبه حريته كالسجن او وضعه تحت المراقبة .

 

19- العقوبات المالية: تقع على مال المجرم وممتلكاته .

 

20- الجزاءات الادراية والتأديبية: هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة

او المهنه ( كالتأخير ، الاهمال ، التشاجر ,,،،)

 

21- الاخـــلاق: هي مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الافراد في المجتمع
.

 

22- القانون الدولي العام: هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما

بينها في حال السلم والحرب والحياد .

 

23- القانون الدستوري: هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونيى

التي تبين شكل الدولة (موحده ، اتحادية) ونظام الحكم .

 

24- القانون الاداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية

لا عمالها وطريقة قيامها بوظائفها

 

25- القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة ببيان

ايراداتها وكيفية تحصيلها ومن بيان كيفية انفاقها .

 

26- القانون الجنائي:هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات

المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد الجزائية الواجب اتباعها

 

27- القانون الخاص:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص

العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً .

 

28- القانون المدني:هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات

الخاصةبين الافرادومن في حكمهم الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخر

 

29- قواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية: هي التي تنظم علاقة الفرد مع

اسرته ( عقد الزواج ،،،،،،)

 

30- قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية: تعريف المال اوناع الحقوق المالية

وطرق كسبها وانتقالها .

 

31- القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية

ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم .

 

32- القانون البحري والجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات

الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية .

 

33- قانون العمل:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين

العامل ورب العمل.

 

34- قانون المرفعات المدنية والتجارية:هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة

للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ

 

35- القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية

والموطن ومركز الاجانب بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة

 

36- القواعد القانونية الامره:هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها

فإدارة المعيين بها معدومة ومستبعده

 

37- القواعد القانونية المكملة: هو القاعدة التي يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على

خلاق ما تقتضي به فإدارة المعيين بها غير مستبعده

 

38- المعيار اللفظي:يقصد به دلالة الفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صيانة

نص القاعدة القانونية ( يجب ، يلزم ،تعيين ، ينبغي ، لايجوز ،،،)

 

39- المعيار الموضوعي(المعنوي): يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع

القاعدة وجورها لا الفاظها فتتعلق القواعد الامره بالنظام العام والاداب

 

40- المصدر: هو الاصل الذي يشتق منه الشي .

 

41- المصادر الرسمية:هي الطرق المعتمدة التي به القواعد القانونية وتكسبها

صفة الالزام ويتم الرجوع اليها لحسم المنازعات امام القضاء

 

42- المصادر التفسيرية:يرجع اليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق.

 

 

43- التشريع:مايصدر من السلطة المختصه في الدولة من قواعد مدونه بهدف

منها تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم وبين الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

 

44- التشريع العادي(القانون):يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية

وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي.

 

45- الاقتراح والاعداد: يقصد بالاقتراح عرض مشروع القانون ( النظام ) على الجهة المختصة

بالتشريع لابداء الراي فيه.

 

46- التصويت:هي المرحلة الثانية وتتمثل في عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية

لاقراره.

 

47- التصديق : هي موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويلة من مجرد

مشروع الى قانون.

 

48- الاصدار : يقصد به اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية

في البلاد وعملية الاصدار تعد بمثابة شهادة الميلاد.

 

49- النشر: هي التي يمر بها المشروع ليصبح بعدها ملزماً. أي اعلان النظام للجمهور من

خلال نشر المشروع في الجريدة الرسمية ( ام القرى ).

 

50- التشريع الفرعي(اللائحة): مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر

في شكل قرارات من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها

 

51- اللائحة التنفيذية:تهدف هذه اللائحة الى وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في

تنفيذ النظام ( نظام الجمارك ،سوق المالية ، السجل التجاري ،،،)

 

52- اللائحة التنظيمية: تهدف هذه اللائحة الى تنظيم وترتيب المصالح والهيئات

العامة بحكم اختصاصها في ادارة هذه المصالح والهئيات ولها وجود مستقل

 

53- اللائحة الضبط: هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعية من قبل السلطة

التنفيذية بهدف صيانة الامن العام واستقرار المجمتع وتوفير السكينة والمحافظة

 

54- العــرف: عبارة عن مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية

وتوارثتها الاجيال واعتقد وجوب اتباعها والتعرض للجزاء عند مخالفتها.

 

55- الركن المادي: يقصد به اتباع الناس من فترة طويلة من الزمن لسلوك معين

في مسألة معينة .

 

56- الاعتياد : يجب ان يعتاد الناس بشكل ثابت ومنتظم سلوكاً معيناً في مسألة

ما تتعلق بشؤونهم الاجتماعية او الاقتصادية .

 

57- العمومية : يجب ان تتوفر في العرف بحيث لا يقتصر خطابها على اشخاص

معيين بالذات .

 

58- القدم : يجب ان يستمر العمل بها فترة من الزمن ولا يمكن تحديد هذه
الفترة

بمدة معينة او سنوات محدودة أي يترك تقدير وجودها للسلطة التقديرية

 

 

59- عدم مخالفة العرف للنظام العام والاداب: يعرف النظام العام بأنه مجموعة

الاعتبارات السياية والاقتصادية والجتماعية السائدة في المملكة.

 

60- الركن الثاني( المعنوي ) : يجب تمتعها بعنصر تكرار السلوك لمدة طويلة

بشكل ثابت ومستقر.

 

61- القانون الطبيعي ومبادئ العدالة: هو مجموعة من الفواعد التي تحكم

السلوك الاجتماعي للانسان ومصدرها الالهام الفطري السليم والادراك الصائب.

 

62- مبادء العدالة : توسس مبادئ العدالة على وهي العقل والنظر السليم ورح

العدل الطبيعي بين الناس .

 

63- ديوان المظالم : هو هئية قضاء إدارية مستقلة يرتبط مباشرة بالملك.

 

64- اللجان شبة القضائية : هي لجان ادارية ذات اختصاص قضائي وتقوم باعمال

قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل ومستقلة عن محالكم القضاء العادي.

 

65- تفسير القانون : يقصد بتحديد معنى القاعدة القانونية ومداها وتنشأ الحاجة الى

تفسير القانون في حالة وجود خطأ لفظي في مادة من مواد القانون.

 

66- التفسير الفقهي: المقصود بالفقة آراء شراح القانون ونقدهم وتعليقاتهم على

النصوص القانونية واحكام المحاكم .

 

67- التفسير القضائي : هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقة للقاعدة القانونية

على الدعوى المعروضة امامه .

 

68- التفسير التشريعي : الذي يصدر من ذات السلطة التي قامت بأصدار القانون

الاصلي . بقصد تفسير النصوص الغامضة منه

 

69- المذهب الشخصي: الحق هو قدرة او سلطة إدارية يخولها القانون لشخص معين في نطاق
محدد

 

70- المذهب الموضوعي: مصلحة يحميها القانون .

 

71- التعريف المختار للحق: سلكة يعطيها القانون لشخص لاشباع حاجة شخصية مشروعة .

 

72- الحقوق غير المالية: هي الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود .

 

73- الحقوق السياسية: هي التي تمنح للشخص بأعتبارة عضواً في جماعة سياسية

بهدف ادارة شئون بلده .

 

74- حق الانتخاب: هو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة .

 

75- حق الترشيح: هو حق الشخص في التقدم لجمهور الناجبين لاختياره نائباً عنهم

في تولي سلطات عامة .

 

76- تولي الوظائف العامه: هو حق الشخص في القيام بأعباء احد الوظائف العامة .

 

77- التمييز بين السياسية والحقوق المدنية: هي التي تكون للشخص بحكم وجوده فهي

الحقوق المقررة لحماية الشخص في كيانه وحريته .

 

78- حقوق الاسرة: هي تلك التي تثبت للانسان بإعتبارة عضواً في اسره معينة سواء

كان ذلك بسبب زوج او نسب …

 

79- الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي مجموعة القيم التي تكون شخصية الانسان .

 

80- التمييز بين اللصيقة وحقوق الانسان: هو الحد الادني الضروري من الحقوق التي

يجب ان يوفرها القانون للانسان .

 

81- للفرد الحق في الشرف: فالفرد له الحق في حماية كرامته وعرضة وسمعته من

ان يمسة فيها ادعاء او اعتداء .

 

82- للفرد الحق في السرية: هو حق الشخص في ان تظل اسرار حياته بعيدة عن

العلانية مصونه عن النشر ومطالعة لالغير

 

83- للفرد الحق في الاسم:فله حلق في اسم يميزو عن غيرة من الاشخاص ويمنع

غيره من انتحال شخصيته

 

84- للفرد الحق في الصورة: ماهي الا انعكاس للانسان وبالتالي فحق نشرها علانية

على الناس حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية يلزم حمايته.

 

85- الحق المعنوي للمؤلف:حق إدبي على نتاج ذهينة وحصليه فكرة وحقة في اوة بنات افكاره

 

86- الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويم محلها بالنقود

 

87- الحق العيني: هو سلطة مباشرة لشخص على شي مادي معين تخولة حق الحصول

على منافع مادية من هذا الشي .

 

88- الحقوق العينية الاصلية: هي التي تخول صاحبها سلطات استعمال الشي واستغلالة

والتصرف به

 

89- حق الملكية: هو الحق الذي يخول لصاحبة كافة السلطات الممكنة على شي مادي

معين فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه

 

90- استعمال الشي: هو استخدام الشي بما يتفق مع طبيعية بغية الحصول على

منافعة بطرقية مباشرة

 

91- استغلال الشي: يعني استثمار الشي بغية الحصول على منافعه بطرقية غير مباشرة .

 

92- التصرف : التصرف المادي وهو عبارة عن الاعمال التي تؤجي الى تغيير في الشي

او استهلاكه او اعدامه

 

93- القيود القانونية: يقرر القانون قيوداً معينة على المالك عند ممارسته لسلطاته

تحقيقاً لمصلحة عامة او خاصة .

 

94- القيود الاتفاقية: هو القيود التي تحدد من سلطات المالك على كل ملكيته بالاتفاق

معه ومع ذوي الشأن تحقيقاً لمصلحة خاصة

 

95- الملكية الشائعة: هي حالة قانونية تنتج عن اشتراك عدة اشخاص في ملكيه شي

واحد دون ان يكون هناك تقسيم مادي لهذا الشي الى اجزاء مفرزة.

 

96- الملكية المفرزة: هي الوضع الامثل للملكية لان المالك فيها يستأثر بسلطات الاستعمال

والاستغلال والتصرف .

 

97- حق الانتفاع: حق عيني اصلي يخول صاحبة سلطة استعمال واستغلال شي معين

مملوك لشخص اخر .

 

98- حق الاستعمال: هو حق عيني اصلي يخول صاحبه سلطة استخدام شي معين

مملوك لشخص اخر وفقاً لما اعد له وبما يتفق مع طبيعية .

 

99- حق السكني: هو حق عيني اصلي يخول صاحبة استعمال شي معين مملوكاً

لشخص اخر ولكن بصورة محدودة هي سكناه .

 

100- حق الحكــر: هو حق عيني اصلي استمدته القوانين الوضعية من احكام

الشريعة الاسلامية وهو يخول صاحبه الانتفاع بارض مملوكة للغير بأجر.

 

101- حقوق الارتفاق: حق عيني اصلي بمقتضاة يتم استقطاع جزء من منفعة

عقار مملوك لشخص لمصلحة عقار مملوك لشخص اخر .

 

102- الحقوق العينية التبعية: هي التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على شي

مادي معين ضماناً للوفاء بحق شخصي .

 

103- الرهن الرسمي: هو عقد شكلي يتم بين دائن ومدينة يكتسب بمقتضاة الدائن

على عقار مملوك لمدنية حق عيني.

 

104- الرهن الحيازي: هو عقد شخص ضماناً لدين علية او على غيرة ان يسلم الى

الدائن ا والى اجنبي يعيينة المتعاقدان

 

105- حق الاختصاص: هو حق عيني تبعي يتقرره بموجب امر قضائي الذي يريد الدائن

الاختصاص به .

 

106- حقوق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لدائن على مال معين يملكة

مدنية مراعاة منه لصغر الدين وذلك ضماناً للوفاء بة

 

107- حقوق الامتياز العامة: هي التي تتقرر للدائن على جميع اموال المدين المنقولة

والعقارية ضماناً للوفاء بدين له

 

108- حقوق الامتياز الخاصة: هي التي تتقرر بنقتضى القانون للدائن على مال معين

( منقول او عقار ) مملوك لمدنية ضماناً بدينة كحق الامتياز.

 

109- حق الدائنية: هي قدرة شخص معين على اقتضاء اداء معين من شخص يلتزم بة

 

110- الالتزام بعمل: هو التزام المدين بعمل او فعل معين يقوم به لمصلحة الدائن

 

111- الالتزام بالمتناع عن عمل: هو التزام امتناع شخص معين عن القيام بعمل معين

لتحقيق مصلحة شخص اخر ما كان ليمتنع عن القيام به.

 

112- الحقوق المختلطة: هي الحقوق التي يمتزج فيها جانبان جانب مالي يمكن تقويمة

بالنقود وجانب غير مالي لايمكن تقويمة

 

113- التنظيم التشريعي لحق المؤلف: هو مجموعة المزايا الادبية والمالية التي يخولها

القانون للعالم او الكاتب او الفنان .

 

114- الابتكار : هو المعيار المميز لحق المؤلف وهو يعني ان المصنف الذي ينتجة المؤلف

لابد ان يكون معبراً عن شخصيته

 

115- تعريف المصنف المشترك: هو ذلك العمل الذهني الذي يشترك في انتاجة اكثر من

شخص ويكون عمل مل منهم مساهماً في ابتكار هذا المصنف.

 

116- مصنف مشترك غير قابل للانقسام: يكون المصنف مشتركاً غير قابل للانقسام

اذا اشترك عدة اشخاص في انتاجة .

 

117- مصنف مشترك يقبل الانقسام: هو ذلك المصنف الذي يشترك في انتاجة اكثر من شخص

 

معجم المصطلحات القانونية

مفاهيم فى القضاء والتشريعات

معاجم المصطلح القانونى

 

معجم المصطلحات القانونية - مفاهيم فى القضاء والتشريعات -D9-85-D8-B9-D8-Ac-D9-85 -D8-A7-D9-84-D9-85-D8-B5-D8-B7-D9-84-D8-Ad-D8-A7-D8-Aa -D8-A7-D9-84-D9-82-D8-A7-D9-86-D9-88-D9-86-D9-8A-D8-A9 -D9-85-D9-81-D8-A7-D9-87-D9-8A-D9-85 -D9-81-D9-89 -D8-A7-D9-84

معجم المصطلحات القانونية - مفاهيم فى القضاء والتشريعات -D9-85-D8-B9-D8-Ac-D9-85 -D8-A7-D9-84-D9-85-D8-B5-D8-B7-D9-84-D8-Ad-D8-A7-D8-Aa -D8-A7-D9-84-D9-82-D8-A7-D9-86-D9-88-D9-86-D9-8A-D8-A9 -D9-85-D9-81-D8-A7-D9-87-D9-8A-D9-85 -D9-81-D9-89 -D8-A7-D9-84 1

 

السابق
هل سرطان الثدي يؤلم , اعراض سرطان الثدى للسيدات
التالي
مقدمة عن التسامح , من اعظم الكلام عن التسامح