إنّ مما تجدر الإشارة إليه أنّ تحديد عدد ستين مسكيناً
دون غيره من الأعداد إنّما هو أمر تعبدي، حدده الله -تعالى
-، حيث ينبغي على المسلم أن يمتثل لهذا الأمر حتى لو لم
يعلم الحكمة من ذلك،[١] ويوجد بعض الأحكام الفقهية المتعلقة
ان بمسألة إطعام ستين مسكيناً، هي على النحو التالي: عدد المساكين
تعددت الأقوال في جواز توزيع الكفارة على عدد المساكين كما يأتي:
[٢] الحنفية: قالوا أنّه لا يتم إعطاء الكفارة كلها لمسكين واحد في يوم
دفعة واحدة أو متفرقة، وأجازوا أن يعطى نفس المسكين كل يوم بحيث
يعطى القيمة في عدد الأيام، لأن تجدد الحاجة كل يوم يجعله كمسكين
آخر، فكأنه صرف القيمة لعدد المساكين. المالكية: قالوا بعدم إعطاء الشخص
نفسه سواء في نفس اليوم أو على أيام متفرقة. الشافعية: قالوا بأن يعطي
كل مسكين من المساكين مداً من الطعام. الحنابلة: قالوا أن يطعم عدد
المساكين المحددين في الكفارة وأن يكونوا من المسلمين، وأن يكونوا
أحرارا ولو كانوا صغارا واشترطوا أيضا بأن يملكهم مداً من قمح. وقال الفقهاء
بجواز إخراج الكفارة بإطعام مسكين واحد لمدة ستين يومًا، أو إعطائه الطعام
على دفعة أو دفعتين إن كان ذلك يشق عليه.[٣] نوع الإطعام ومقداره يكون
ذلك ان من أوسط ما يُطعم الرجل أهله، والمُقرّر هو أن لكل مسكين مقدار المُدّ
من غالب قوت البلد؛ وقدّر الفقهاء المُدّ بستّمئة غرام تقريباً، ويجوز إخراجها
نقوداً اعتماداً على رأي للحنفية، وكل دولة لها مقدارها الخاص، ففي الأردن
مثلاً يُخرَج عن كل مسكين مقدار ستين قرشاً إلى دينار واحد تقريباً.
ما مقدار المال لاطعام ستين مسكينا
نفسك تطعم الناس المساكين