جاء هذا السؤال من قاضى إلى شيخ فى عالم الدين
أنا قاض من الجزائر أريد معرفة الحكم الشرعي حول مسألة ابن الزنا إذا أقر
به والده وطلب القضاء له بإثبات نسبه إليه هل يجوز ذلك طبقا لقاعدة إحياء
الولد خاصة وأن في الجزائر فئة الأبناء غير الشرعيين تعاني من صعوبات
كبيرة في استخراج وثائقها الإدارية مما يمنعها من كثير من الحقوق
ومنها التعليم أرجو إفادتي بآراء المذاهب الإسلامية؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرجل إذا أقر على نفسه بالزنا فإنه بذلك يكون ساقط العدالة
ومستحقا للحد الذي تقرر له في الشرع، وهو الجلد أو الرجم.
وأما نسبة الولد إليه ولحوقه به، فقد وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك،
فمنهم من قال إن نسب ولد الزنا يثبت إذا استلحقه الزاني ولم ينازعه فيه أحد؛
لأن مورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش)، كان في التنازع حول
نسب مولود ولدته أمه وقد كانت فراشا شرعيا لسيدها، وتنازع فيه الزاني و
صاحب الفراش فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد لصاحب الفراش.
أما إذا لم تكن أمه فراشا شرعيا لأحد فقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن
المولود
من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه الزاني ألحق به،
وأوّل قول النبي صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) على أنه حكم بذلك عند تنازع
الزاني وصاحب الفراش.
حكم ولد الزنا,
اعوذ بالله من الفضائح
الحكم الولد الزنا,