حكم الدين ورد شيخ الأزهر على زواج المرآه لثاني مره بعد الطلاق الأول
والقول بوجوب العدة مطلقًا من غير نظر إلى طبيعة هذه الخلوة وما إذا كان هناك
دخول أو محاولة دخول، يرده النص القرآنى
السابق، وأما الاستدلال بقوله تعالى: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ»، فهو استدلال مردود
عليه بأن الإفضاء هنا هو
المباشرة، فقد قال ابن عباس فى تفسير الآية: «الإفضاء: الجماع، ولكن الله يكنى». ومن ثم،
يكون مراد جمهور الفقهاء بالخلوة
الصحيحة التى توجب العدة عندهم، هو ما فسرت به الخلوة من أنها الخلوة التى حدث
فيها دخول أو محاولة دخول، فلا يُتصور-
حاشا لله- غفلتهم عن النص القرآنى، ولا يُتصور أيضًا أنهم يتركون العمل بمنطوقه الصريح، ويقوى
ما ذكرته من عدم وجوب العدة
بالخلوة مطلقًا أن بعضًا من فقهاء السلف كالإمام مالك فى قول، والإمام الشافعى فى الجديد،
لم يوجبوا العدة بهذه الخلوة، كما
لم يوجبوا بها تمام المهر، وإنما نصفه فقط وخلاصة القول عندى أن المهر كاملًا والعدة-
كأثرين من الآثار المترتبة على الخلوة
الصحيحة- غير واجبين، فإن طُلقت المرأة بعدها فالواجب نصف المهر، وذلك للطلاق قبل الدخول، ولا
عدة تعتدها المرأة فى هذه
الحال، ويمكنها الزواج على الفور؛ وذلك لأن الموجب لتمام المهر والعدة أيضًا هو الدخول التام
أو محاولة الدخول التى يُحتمل معها
حدوث حمل، ولو كان احتمالًا ضعيفًا، وذلك من باب الاحتياط.
الزواج بعد الطلاق
حكم الدين في الزواج الثاني للمرآه
أحكام الدين في الزواج الثاني للمرآه